السيد محمد حسن الترحيني العاملي
615
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإن ( 1 ) أسقطه ( 2 ) الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت ، اقتسماها أم لا . وأولى بالمنع من التفرق الورّاث عن واحد ( 3 ) ، لأن التعدد هنا طارئ على العقد . سواء في ذلك خيار العيب وغيره . وكذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا ( 4 ) فظهر في أحدهما عيب ، فليس له ردّه ، بل ردّهما ، أو إمساكهما بأرش المعيب . وكذا يسقط الرد ، دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه ، لانعتاقه بنفس الملك ، ويمكن رده إلى التصرف ، وكذا يسقط الرد بإسقاطه ( 5 ) مع اختياره الأرش أو لا معه . ( و ) حيث يسقط الرد ( يبقى الأرش ، ويسقطان ) أي الرد والأرش معا ( بالعلم به ) أي بالعيب ( قبل العقد ) ( 6 ) ، فإن قدومه عليه عالما به رضا بالمعيب ،